Episodios

  • مناصرة القضايا العادلة للمظلومين
    May 24 2025

    قرار 66 (6/16)

    مناصرة القضاياالعادلة للمظلومين

    أولًا: المناصرة هي إعانة المظلومين في الوصولإلى حقوقهم، وتأييدهم على الخلاص والنجاة من الظلم باستعمال الوسائل القانونية والمشروعة، وإغاثتهمبكل ممكن يدفع عنهم الظلم.

    ثانيًا: مناصرةالمسلم لأخيه المسلم واجبة، إمَّا وجوبًا كفائيًا عندما تتحقق الكفاية بغيره، أووجوبًا عينيًّا عندما لا يكفي غيره لأداء الواجب، ويكون هو قادرًا عليها.

    ثالثًا: الأصل مشروعية كل وسيلة للمناصرة تحقق المقاصدالمشروعة، سواء كانت سياسيةً أو ماليةً أو إعلاميَّةً، وذلك بشروط ثلاثة:

    الأول: أن تكون الوسيلة مشروعة في نفسها.

    الثاني: أن لا يفضي استعمالها إلى فساد، فلا يحل أن تكون سببًافي الاعتداء على أنفس الأبرياء وأموالهم.

    الثالث: أن تكون في إطارالقوانين المعمول بها في البلاد الأوروبية.

    والرابع: أن لا تكون على حساب التفريط بواجبات آكد منها.

    Más Menos
    1 m
  • المشاركة السياسية: أحكامها وضوابطها
    Sep 17 2024


    قرار 65 (5/16)

    المشاركة السياسية: أحكامها وضوابطها

    بعد تدارس البحوث المقدمة المتعلقة بهذا الموضوع، قرر المجلس ما يلي:

    أولًا: هدف المشاركة السياسية هو صيانة الحقوق والحريات والدفاع عن القيم الخلقية والروحية، وعن وجود المسلمين في ذلك البلد ومصالحهم المشروعة.

    ثانيًا: الأصل مشروعية المشاركة السياسية للمسلمين في أوروبا، وهي تتردد بين الإباحة والندب والوجوب، وهذا مما يدل عليه قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، كما أنه يعتبر من مقتضيات المواطنة.

    ثالثًا: المشاركة السياسية تشمل الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني والالتحاق بالأحزاب، وتكوين التوجهات، والمشاركة في الانتخابات تصويتًا وترشيحًا.

    رابعًا: من أهم ضوابط المشاركة السياسية الالتزام بالأخلاق الإسلامية، كالصدق والعدل والوفاء والأمانة، واحترام التعددية والرأي المخالف، والتنافس النزيه مع المعارضين، وتجنب العنف.

    خامسًا: من أهم صور المشاركة السياسية: التصويت في الانتخابات، بشرط الالتزام بالقواعد الشرعية والأخلاقية والقانونية، ومنها وضوح المقاصد في خدمة مصالح المجتمع، والبعد عن التزوير أو التشهير، والتجرد من الأهواء الشخصية.

    سادسًا: جواز بذل المال للحملة الانتخابية، حتى لو كان المرشح غير مسلم، ما دام أقدر على تحقيق الصالح العام.

    سابعًا: مشروعية المشاركة تنطبق على المرأة المسلمة، كالرجل([1]).

    ([1]) وانظر: فتوى 36 (16/2).


    Más Menos
    2 m
  • المواءمة بين التقيد بالثوابت وبين مقتضيات المواطنة
    Sep 3 2024

    قرار 64 (4/16)

    المواءمة بين التقيد بالثوابت وبين مقتضيات المواطنة

    اطلع المجلس على القرار رقم 155 (4/17) المتصل بهذا الموضوع، والصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة عشرة، ومما جاء في نص القرار ويؤكد عليه المجلس ما يلي:

    "يقصد بالمواطنة: الانتماء إلى دولة معينة أرضًا وواقعًا، وحمل جنسيتها. ويقصد بالثوابت الإسلامية: الأحكام الشرعية الاعتقادية والعملية والأخلاقية التي جاءت بها النصوص الشرعية القطعية، أو أجمعت عليها الأمة الإسلامية، ويشمل ذلك ما يتعلق بحفظ الضروريات الخمس، وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال".

    ومشروعية "إسهام المسلمين في غير الدول الإسلامية في الأنشطة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، التي لا تتعارض مع الثوابت المتقدمة، ولا سيما إذا اقتضت المواطنة ذلك، شريطة ألا تهدد هويتهم وشخصيتهم الإسلامية".

    وأن "لا يصار في الفتاوى إلى مبدأ الاستثناء بشأن المسلمين في غير الدول الإسلامية، إلا عند تحقق موجبات الضرورة، أو الحاجة، مع الالتزام بالتقدير بقدرهما".

    Más Menos
    1 m
  • الإقامة في غير البلاد الإسلامية
    Aug 28 2024

    قرار 63 (3/16)

    الإقامة في غير البلاد الإسلامية

    تناولت بعض الأبحاث حكم إقامة المسلم في بلاد غير إسلامية، وذلك في ضوء نصوص الكتاب والسنة ومذاهب فقهاء الإسلام، وخلص إلى توكيد فتوى سابقة له في مشروعية الإقامة في غير البلاد الإسلامية([1])، مع إضافة ما يلي:

    أولًا: متى وُجد الأمن للمسلم في نفسه ودينه في بقعة من الأرض، ينال فيها حقوقه التي تمكّنه من ممارسة شعائر دينه، دون إضرار به، فإقامته في تلك البقعة تتردد بين أحكام ثلاثة حسب مقتضيات الحال:

    الأول: الجواز، وذلك في حالة تساوي إقامته فيها مع إقامته في غيرها.

    الثاني: الاستحباب، وذلك في حالة تمكنه من المشاركة الإيجابية في المجتمع والتعريف بمحاسن دينه ومكارم الأخلاق والقيم الفاضلة، بأكثر مما يكون في غيرها.

    والثالث: الوجوب، وذلك في حالة ما إذا ترتب على هجرته ضرر أو فساد محقق، وكان قادرًا على رفعه ورده، أو كان في بقائه تحصيل مصلحة لا تتحقق إلا بذلك.

    ثانيًا: إن الهجرة من مكان إلى آخر بحسب مفهومها الشرعي ليست مطلوبة شرعًا إلا إذا خاف المسلم على دينه، وأوذي بسبب ممارسة شعائر دينه، وتضرر بذلك في نفسه أو أهله أو ماله.

    ([1]) انظر: فتوى 30 (10/2).


    Más Menos
    2 m
  • المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث⁠ وأثره على المسلمين في ⁠الغرب⁠
    Aug 23 2024

    كلمة الأستاذ الدكتور/ علي القره داغيحول #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث وأثره على المسلمين في #الغرب

    Más Menos
    4 m
  • ولاء المسلم في البلاد الأوروبية
    Aug 15 2024

    قرار 62 (2/16)

    ولاء المسلم في البلاد الأوروبية

    بعد استعراض الأبحاث التي تناولت موضوع الولاء وأثره على المسلم المواطن أو المهاجر المقيم في أوروبا، قرر المجلس ما يلي:

    إن الولاء رباط وثيق، يربط الإنسان بعلاقة خاصة ووشيجة حميمة، تنشأ عنها التزامات وحقوق وواجبات، وهذه العلاقة ذات أوجه مختلفة، وأبعاد متعددة: فالولاء قد يكون للعقيدة، وقد يكون للنسب والقوم والوطن. وقد يكون بالعهد والعقد. وأشار القرآن والسنة إلى هذه المعاني جميعًا.

    وأعلى هذه الولاءات منزلة الولاء للعقيدة الذي يدخل فيه الإيمان بأركانه، وما يترتب على ذلك من ممارسة الشعائر، والالتزام بالأخلاق الفاضلة. وهذا الولاء لا يتناقض مع الولاء للوطن الذي يرتبط معه الإنسان بعقد المواطنة، فيدافع عن حوزته ضد أي اعتداء.

    Más Menos
    1 m
  • المسلمون مواطنون ومقيمون في أوروبا
    Aug 13 2024

    قرار 61 (1/16)

    المسلمون مواطنون ومقيمون في أوروبا

    مما تحصَّل من بعض الأبحاث التي تناولت موضوع تقسيم العالم إلى (دار إسلام) و(دار حرب) و(دار عهد)، قرر المجلس ما يلي:

    أولًا: إن تقسيم الدور في الفقه الإسلامي إلى (دار إسلام) و(دار حرب) و(دار عهد) يعود إلى الصدر الأول وفي سياق حالة الحرب، وهي حالة استثنائية، إذ أن الإسلام يقرر أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو التعايش السلمي.

    ثانيًا: جميع ما تضمنه الفقه الإسلامي من آثار ذلك التقسيم والأحكام الشرعية التي ترتبت عليه، كان تبعًا للحالة القائمة يومئذ بين الدولة الإسلامية وسائر العالم من حولها.

    ثالثًا: واقع المسلمين اليوم في الدول الأوروبية أنهم يعيشون في بلاد التعددية الدينية والثقافية والإثنية القائمة على السلم المحقق للأمن والكافل للحقوق المشتركة، وهم صنفان:

    الأول: مواطنون، قد ضمنت لهم القوانين جميع حقوق المواطنة، ومنها حرية التدين والمحافظة عليه، والتمكين من التعريف به، فهؤلاء عليهم المحافظة على ما يقتضيه عقد المواطنة من التزام قوانين البلاد. وقد قال الله تعالى: {يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوْفُوا بِالعُقُودِ} [المائدة: 1].

    والثاني: مقيمون، وحيث إن طبيعة هذا الصنف أنه لا يمنح الإقامة إلا بتأشيرة الدخول، فهو يدخل في صيغة تعهد وتعاقد توجب التزام قوانين البلاد. وذلك وفاء بالعهد الذي قال الله تعالى فيه: {وَأوْفُوا بِالْعَهْدِ، إنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34].

    رابعًا: على المسلمين جميعًا الالتزام بأخلاقيات الإسلام، بما فيها أحكام الحلال والحرام، سواء كانت إقامتهم في بلاد المسلمين أو غيرها.

    Más Menos
    2 m
  • أحكام الحضانة
    Jul 8 2024
    استعرض المجلس موضوع "الحضانة" والأبحاث التي تناولته، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي: أولًا: الحضانة، هي: رعاية الولد دون سن البلوغ، بالقيام بما يحتاج إليه من طعام وكسوة ونظافة وتربية. ثانيًا: حكم الحضانة: الحضانة فرض عين في حق أحد الوالدين أو أقربائهم ضمن أولويات ذكرها الفقهاء تفصيلًا، فإن لم يوجد من تجب عليه الحضانة أو وجد ولكنه امتنع لأي سبب، فإن الحضانة تصبح فرض عين على المسلمين. وفي سياق تحقيق هذا الواجب فإنه قد يجب على المراكز الإسلامية في أوروبا أن يون لها دورها بإعداد المحاضن المناسبة. ثالثًا: الأصل في أحكام الحضانة رعاية الأصلح للمحضون، وعليه فكل أمر يعود بالضرر على المحضون في دينه وعرضه وبدنه ونفسه وغير ذلك، يجب أن يمنع منه؛ لأنه مخالف لمقاصد الشريعة العامة، ولمقصد أحكام الحضانة خاصة. رابعًا: الأصل في الحضانة أنها للنساء، فقد فطرن على نوع من الحنان والشفقة لا يوجد مثله في الرجال، وهن أرفق وأهدى وأصبر على القيام بما يعود بالمصلحة على المحضون، وعليه كانت الحضانة للأم ما لم تتزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طالبت بحضانة ولدها: "أنت أحق به ما لم تنكحي"([1]). خامسًا: الحضانة حق للأم، لها أن تتنازل عنها بشرط عدم ضياع الولد. ولا تجبر عليها إلا إذا ترتب على تركها ضرر راجح بمصلحته. سادسًا: شروط الحضانة: ذكر الفقهاء - رحمهم الله - شروطًا كثيرة يجب توافرها فيمن تثبت له الحضانة، وكلها تدور على مقصد واحد، وهو توفير البيئة الصالحة لرعاية المحضون. والذي يراه المجلس وجوب اعتماد الشرطين التاليين: 1. استقامة السلوك. فلا حضانة لمن عُرف بالانحراف السلوكي الظاهر المؤثر في رعاية المحضون. أما اختلاف الدين بين الوالدين فليس مؤثرًا على القول الصحيح. 2. القدرة على أداء مهام الحضانة. فإذا كان اشتغال الحاضن خارج البيت بعمل ونحوه مضيعًا للمحضون، فهذا سبب كاف لإسقاط حق الحضانة عنه. سابعًا: زواج الأم الحاضنة. ذهب جمهور العلماء إلى أن زواج الأم الحاضنة يسقط حقها في الحضانة، للحديث السابق ذكره، مع مراعاة القيود الآتية: 1. قدرة الأب أو من تنتقل له الحضانة بعد الأم على القيام بشئون المحضون. 2. أن لا يترتب على ذلك نقل المحضون عن بلد أمه؛ لأن في ذلك تفريقًا بينها وبين ولدها. 3. عدم سكوت الأب عن المطالبة بحقه بإسقاط الحضانة عن الأم المتزوجة لمدة معينة تُظهر رضاه بذلك. 4. أن يتم الدخول بالأم الحاضنة، ولا يسقط حقها بمجرد عقد الزواج. ويستثني المجلس من ذلك ما كان بالتراضي، أو بحكم محكمة بالحضانة للأم. ثامنًا: رؤية المحضون. يؤكد المجلس على حرمة منع أحد الوالدين في حال الطلاق أو التفريق من رؤية الأولاد، ويوصي لمنع ذلك بالآتي: 1. على الأب والأم الاتفاق ابتداءً - في إطار الأحكام الشرعية - على تنظيم العلاقة في حال الحضانة، ولا سيما أن القضاة في المحاكم المدنية يحبذون الاتفاق بين الأبوين على كل ما يعود على المحضون بالمصلحة والحفظ. 2. إذا كان المحضون صغيرًا دون سن التعليم القانونية ولا يستطيع البقاء مع أبيه، أو كان الأب عاجزًا عن القيام برعايته، فعلى الحاضن تهيئة الظروف المناسبة لرؤية المحضون. 3. إذا كان المحضون في سن التعليم فللأب أن يأخذه للتعليم والتأديب بشرط أن يبيت في بيت الحاضنة، وأن يكون ذلك بالاتفاق بينهما. 4. على الأب أن يراعي ...
    Más Menos
    6 m
adbl_web_global_use_to_activate_T1_webcro805_stickypopup